منتديات دودي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات دودي

^ـ^ منوريييين ^ـ^
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المفطرات

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
مغرورهـ وغروري ذابحني
انا باقـي
انا باقـي
مغرورهـ وغروري ذابحني


انثى
عدد الرسائل : 92
العمر : 28
المهـنـة : المفطرات Studen10
المـزاج : المفطرات Qatary12
وطنـي : المفطرات Female62
تاريخ التسجيل : 24/02/2008

المفطرات Empty
مُساهمةموضوع: المفطرات   المفطرات Emptyالجمعة سبتمبر 12, 2008 3:13 am

السلام عليكم ربما يكون درسا مفيدافي الشهر الفضيل





المفطرات




1-2-( الأول و الثاني : تعمد الأكل و الشرب ) و لا فرق في المأكول و المشروب بين المتعارف و غيره ، و لا بين القليل و الكثير ، كما لا فرق في الأكل و الشرب بين أن يكونا من الطريق العادي أو من غيره ، فلو شرب الماء من أنفه بطل صومه ،و يبطل الصوم ببلع الأجزاء الباقية من الطعام بين الأسنان اختياراً .


( مسألة 487 ) : لا يبطل الصوم بالأكل أو الشرب بغير عمد ، كما إذا نسي صومه فأكل أو شرب ، كما لا يبطل بما إذا وجر في حلقه بغير اختياره و نحو ذلك .


( مسألة 488 ) : لا يبطل الصوم بزرق شئ ـ كالدواء ـ بالإبرة في العضلة أوالوريد ، كما لا يبطل بالتقطير في الأذن أو العين و لو ظهر أثره من اللون أو الطعم في الحلق .


( مسألة 489 ) : يجوز للصائم بلع ريقه اختياراً ما لم يخرج من فضاء فمه بل يجوز له جمعه في فضائه ثم بلعه .


( مسألة 490 ) : لا بأس على الصائم أن يبلع ما يخرج من صدره أو ينزل من رأسه من الأخلاط ما لم يصل إلى فضاء الفم و إلا فالأحوط تركه .


( مسألة 491 ) : يجوز للصائم الاستياك ، لكن إذا أخرج المسواك لا يرده إلى فمه وعليه رطوبة إلا أن يبصق ما في فمه من الريق بعد الرد .


( مسألة 492 ) : يجوز لمن يريد الصوم ترك تخليل الأسنان بعد الأكل ما لم يعلم بدخول شئ من الأجزاء الباقية بين الأسنان إلى الجوف في النهار ، و إلا وجب التخليل .


( مسألة 493 ) : لا بأس على الصائم أن يمضغ الطعام للصبي أو الحيوان و أن يذوق المرق و نحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق ، و لو اتفق تعدي شيء من ذلك إلى الحلق من غير قصد و لا علم بأنه يتعدى قهراً أو نسياناً لم يبطل صومه .


( مسألة 494 ) : يجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء أو لغيره ما لم يبتلع شيئاً من الماء متعمداً، و يستحب بعد المضمضة أن يبزق ريقه ثلاثاً .


( مسألة 495 ) : إذا أدخل الصائم الماء في فمه للتمضمض أو غيره فسبق إلى جوفه بغير اختياره فإن كان عن عطش كان يقصد به التبريد وجب عليه القضاء ، و أما فيغير ذلك من موارد إدخال المائع في الفم أو الأنف و تعديه إلى الجوف بغير اختيار فالأظهر عدم وجوب القضاء و إن كان هو الأحوط الأولى فيما إذا كان ذلك في الوضوء لصلاة النافلة بل مطلقاً إذا لم يكن لوضوء صلاة الفريضة .
3-( الثالث من المفطرات : على الأحوط لزوماً تعمد الكذب على الله أو على رسوله أو على أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام ) و قد تلحق بهم الصديقة الطاهرة وسائر الأنبياء و أوصيائهم عليهم السلام .


( مسألة 496 ) : إذا اعتقد الصائم صدق خبره عن الله أو عن أحد المعصومين عليهم السلام ثم انكشف له كذبه لم يبطل صومه ، نعم إذا أخبر عن الله أو عن رسوله غير معتمد على حجة شرعية مع احتمال كذبه و كان الخبر كذباً في الواقع جرى عليه حكم التعمد على الأحوط .


( مسألة 497 ) : لا بأس بقراءة القرآن على وجه غير صحيح إذا لم يكن القارئ في مقام الحكاية عن القرآن المنزل ، و لا يبطل بذلك صومه .


4-( الرابع من المفطرات : ـ على المشهور ـ تعمد الارتماس في الماء ) و لكن الأظهر أنه لا يضر بصحة الصوم بل هو مكروه كراهة شديدة ، و لا فرق في ذلك بين رمس تمام البدن و رمس الرأس فقط ، و لا بأس بوقوف الصائم تحت المطر و نحوه وإن أحاط الماء بتمام بدنه .


( مسألة 498 ) : الأحوط للصائم في شهر رمضان و في غيره عدم الاغتسال برمس الرأس في الماء و إن كان الأظهر جواز ذلك .


5-( الخامس من المفطرات : تعمد الجماع الموجب للجنابة ) و لا يبطل الصوم به إذا لم يكن عن عمد .


6-( السادس من المفطرات : الاستمناء بملاعبة أو تقبيل أو ملامسة أو غير ذلك ) بل إذا أتى بشيء من ذلك ، و لم يطمئن من نفسه بعدم خروج المني فاتفق خروجه بطل صومه على الأظهر .


( مسألة 499 ) : إذا احتلم في شهر رمضان جاز له الاستبراء بالبول و إن تيقن بخروج ما بقي من المني في المجرى من غير فرق بين كونه قبل الغسل أو بعده و إن كان الأحوط الترك في الثاني .


7-( السابع من المفطرات : تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ) و يختص ذلك بصوم شهر رمضان و بقضائه و أما في غيرهما من أقسام الصوم فالظاهر عدم بطلانه بذلك و إن كان الأحوط تركه في سائر أقسام الصوم الواجب ، كما أن الأحوط الأولى عدم قضاء شهر رمضان في اليوم الذي يبقى فيه على الجنابة حتى يطلع الفجر من غير تعمد .


( مسألة 500 ) : البقاء على حدث الحيض أو النفاس مع التمكن من الغسل أو التيمم مبطل لصوم شهر رمضان بل و لقضائه أيضاً على الأحوط دون غيرهما .


( مسألة 501 ) : من أجنب في شهر رمضان ليلا ، ثم نام غير قاصد للغسل ـ إذا كان ناوياً لترك الغسل بل و كذا إذا كان متردداً فيه على الأحوط ـ فاستيقظ بعد الفجر جرى عليه حكم تعمد البقاء على الجنابة ، و أما إذا كان ناوياً للغسل و اطمأن بالانتباه ـ لاعتياد أو غيره ـ فاتفق أنه لم يستيقظ إلا بعد الفجر فلا شيء عليه و صح صومه ، نعم إذا استيقظ ثم نام و لم يستيقظ حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء عقوبة ، و كذلك الحال في النومة الثالثة إلا أن الأحوط الأولى فيه الكفارة أيضاً .


( مسألة 502 ) : إذا أجنب في شهر رمضان ليلا و كان ناوياً للغسل و لم يكن مطمئناً بالاستيقاظ فالأحوط لزوماً أن يغتسل قبل النوم فإن نام و لم يستيقظ فالأحوط القضاء حتى في النومة الأولى ، بل الأحوط الأولى الكفارة أيضاً ولاسيما في النومة الثالثة .


( مسألة 503 ) : إذا علم بالجنابة و نسي غسلها حتى طلع الفجر من نهار شهر رمضان كان عليه قضاؤه و لكن يجب عليه إمساك ذلك اليوم بقصد ما في الذمة على الأحوط ، و الأقوى عدم إلحاق غير شهر رمضان به في ذلك حتى قضائه كما مر ، وإذا لم يعلم بالجنابة أو علم بها و نسي وجوب صوم الغد حتى طلع الفجر صح صومه ولا شيء عليه .


( مسألة 504 ) : إذا لم يتمكن الجنب من الاغتسال ليلاً وجب عليه أن يتيمم قبل الفجر بدلاً عن الغسل فإن تركه بطل صومه على الأظهر ، و لا يجب عليه أن يبقى مستيقظاً بعده يطلع الفجر و إن كان ذلك أحوط .


( مسألة 505 ) : حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة ، و أما في الاستحاضة الكثيرة فالمشهور أنه يعتبر في صحة صومها أن تغتسل الأغسال النهارية والليلية السابقة و لكن لا يبعد عدم اعتباره و إن كان ذلك أحوط بل الأحوط أن تغتسل لصلاة الصبح قبل الفجر ثم تعيده بعده ، و أما في الاستحاضة المتوسطة فالأظهر عدم اعتبار الغسل في صحة صومها ، و إن كان الأحوط هو الاغتسال أيضاً .


8-( الثامن من المفطرات : تعمد إدخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق على الأحوط ) و لا بأس بغير الغليظ منهما و كذا بما يتعسر التحرز عنه عادة كالغبار المتصاعد بإثارة الهواء .


9-( التاسع من المفطرات : تعمد القئ ) و يجوز التجشؤ للصائم و إن احتمل خروج شيء من الطعام أو الشراب معه و الأحوط ترك ذلك مع اليقين بخروجه .


( مسألة 506 ) : لو رجع شيء من الطعام أو الشراب بالتجشؤ أو بغيره إلى حلق الصائم قهراً لم يجز ابتلاعه ثانياً، و يجري على الابتلاع حكم الأكل أو الشرب على الأحوط .


10( العاشر من المفطرات : تعمد الاحتقان بالماء أو بغيره من المائعات ) و لا بأس بغير المائع .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
وحده من عباد الله
قسم الحاسب والانترنت
قسم الحاسب والانترنت
وحده من عباد الله


انثى
عدد الرسائل : 2950
المدينـة : مكه
المهـنـة : المفطرات Studen10
المـزاج : المفطرات Qatary21
وطنـي : المفطرات Female62
تاريخ التسجيل : 14/02/2008

المفطرات Empty
مُساهمةموضوع: رد: المفطرات   المفطرات Emptyالجمعة سبتمبر 12, 2008 4:06 pm

تسلمي على الموضوع جعله في ميزان حسناتك

يعطيك الف عافيه على التفاعل

^_^

تحيتي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
!_MAY$TRO_!
ألبوم الصور & التصاميم
ألبوم الصور & التصاميم
!_MAY$TRO_!


ذكر
عدد الرسائل : 248
العمر : 36
المدينـة : ** JEDD@H **
الؤهل الدراسي : ôô pd ôô
المزاج : ♣ فلة ♣
المـزاج : المفطرات Qatary19
تاريخ التسجيل : 21/11/2007

المفطرات Empty
مُساهمةموضوع: رد: المفطرات   المفطرات Emptyالخميس سبتمبر 18, 2008 8:55 pm

thanxxxxxxxxxxxxxx
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المفطرات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات دودي :: دودي المناسبات :: الخيمة الرمضانيه-
انتقل الى: